المادة 62
(عدلت بموجب قرار 2527/1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 ج ر 38 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج.ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 ج.ر 45 تاريخ 07/11/ 1991):
يعطى طبيب القضاء تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /57142/ ليرة.
يعطى المراقبون الصحيون والمأمورون الصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /11427/ ليرة.
وعلى هؤلاء الموظفين ان يقتنوا وسيلة النقل التي يتقاضون التعويض عنها وان يتحملوا جميع نفقاتها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 17, 28/12/1978
الغي نص المادة 62 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى طبيب القضاء, تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /400/ ليرة.
يعطى المراقبون الصحيون والمأمورون الصحيون خارج بيروت تعويض نقل شهريا مقطوعا قدره /80/ ليرة.