المادة 63
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 )
(كما تعدلت بالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):
تحدد قيمة تعويض النقل الشهري المنصوص عنه في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كما يلي:
1- عن الدراجة البخارية 11428 ليرة .
2- عن الخيول بدل علف يحدد مقداره بقرار من وزير المالية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة - أ) by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 18, 28/12/1978
تضاعف قيمة تعويض النقل الشهري المنصوص عنه في الفقرة - أ من المادة 63 من- المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.