The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 26

المادة 26

عندما يكون طلب تسجيل القيد الموقت مستندا على سند رسمي يبطل مفعوله بعد مضي عشرة ايام اذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مستندا على اتفاق الطرفين يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها.

واذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مبنيا على اجازة من رئيس محكمة البداية يبطل مفعوله بعد مضي شهرا اذا لم تقم الدعوى بشأنه ولم يدون ذلك في خلال هذه المدة في السجل العقاري وفي جميع الاحوال يبطل مفعول القيد الموقت اذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة الاشهر التي تلي القيد الموقت.

Possibly affected, check: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/26/