المادة 26
عندما يكون طلب تسجيل القيد الموقت مستندا على سند رسمي يبطل مفعوله بعد مضي عشرة ايام اذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مستندا على اتفاق الطرفين يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها.
واذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مبنيا على اجازة من رئيس محكمة البداية يبطل مفعوله بعد مضي شهرا اذا لم تقم الدعوى بشأنه ولم يدون ذلك في خلال هذه المدة في السجل العقاري وفي جميع الاحوال يبطل مفعول القيد الموقت اذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة الاشهر التي تلي القيد الموقت.
Possibly affected, check: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4, 13/04/1999
مع الاحتفاظ باحكام المادة /26/ من قانون الاسكان تعدل المواد 25 و26 و29 من القرار رقم /188/ الصادر بتاريخ 15/03/1926 وتلغى المواد 140 و141 و142 من القرار رقم /3339/ الصادر بتاريخ 12/11/1930 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.