المادة 28
يمكن ابطالها ايضا اما باتفاق الطرفين المتحقق بالطرق الاصولية واما فورا ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 11, 19/08/1932
مادة 11: ان المادة 28 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل- العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 28: يمكن ايضا ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة او حكما عندما يرى امين السجل- العقاري ان الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه ان يطلب مقدما اجراء تحقيق وقرارا من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.