المادة 28
يمكن ابطالها ايضا اما باتفاق الطرفين المتحقق بالطرق الاصولية واما فورا ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 11, 19/08/1932
مادة 11: ان المادة 28 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل- العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 28: يمكن ايضا ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة او حكما عندما يرى امين السجل- العقاري ان الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه ان يطلب مقدما اجراء تحقيق وقرارا من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.