المادة 57
يقدم الطب في ثلاث نسخ ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويجب توقيعه من المستدعي والتصديق رسميا على الامضاء ويضاف اليه عند الاقتضاء الاصل وصورة مصدقة عن صك او حجة او اعلام مقدم مع الاستدعاء واذا كان الطلب مبينا على عقد بين فريقين فيجب ان يضاف اليه سند التمليك اما الاعلامات الاجرائية المقدمة مع الطلب فيجب ان تكون مبلغة بواسطة دائرة الاجراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
يقدم الطب في ثلاث نسخ ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويجب توقيعه من المستدعي والتصديق رسميا على الامضاء ويضاف اليه عند الاقتضاء الاصل وصورة مصدقة عن صك او حجة او اعلام مقدم مع الاستدعاء واذا كان الطلب مبينا على عقد بين فريقين فيجب ان يضاف اليه سند التمليك اما الاعلامات الاجرائية المقدمة مع الطلب فيجب ان تكون مبلغة بواسطة دائرة الاجراء.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: في عقود البيع يمكن الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك وتعهد كل منهما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز الافادة المذكورة
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939, المادة 3, 12/02/1940
مادة 3: الغيت احكام المادة 57 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 57- يقدم الطلب في نسختين ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسميا على التوقيع ويضم اليه عند الاقتضاء الاصل او صورة حرفية عن الصكوك او الحجج او الاعلانات المستند اليها في الطلب واذا كان الطلب مبنيا على اتفاق فيجب ان يكون موقعا من الفريقين المتعاقدين, وان يضم اليه سند التمليك. اما الاعلامات الاجرائية المستند اليها الطلب فيجب ان تبلغ بواسطة دائرة الاجراء
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 66, 30/06/2001
الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط
تضاف الى المادة 57 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (انشاء السجل العقاري) الفقرة التالية: "في عقود البيع يمكن الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك وتعهد كل منهما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز الافادة المذكورة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.