النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 57

المادة 57

معدلة 30/06/2001

يقدم الطب في ثلاث نسخ ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويجب توقيعه من المستدعي والتصديق رسميا على الامضاء ويضاف اليه عند الاقتضاء الاصل وصورة مصدقة عن صك او حجة او اعلام مقدم مع الاستدعاء واذا كان الطلب مبينا على عقد بين فريقين فيجب ان يضاف اليه سند التمليك اما الاعلامات الاجرائية المقدمة مع الطلب فيجب ان تكون مبلغة بواسطة دائرة الاجراء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/06/2001 · نص الجامعة اللبنانية

    يقدم الطب في ثلاث نسخ ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويجب توقيعه من المستدعي والتصديق رسميا على الامضاء ويضاف اليه عند الاقتضاء الاصل وصورة مصدقة عن صك او حجة او اعلام مقدم مع الاستدعاء واذا كان الطلب مبينا على عقد بين فريقين فيجب ان يضاف اليه سند التمليك اما الاعلامات الاجرائية المقدمة مع الطلب فيجب ان تكون مبلغة بواسطة دائرة الاجراء.

  2. النسخة 2.0 · من 30/06/2001 · أُكملت بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 66

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: في عقود البيع يمكن الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك وتعهد كل منهما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز الافادة المذكورة

المادة 57 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244057/article/57/