The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 57

المادة 57

Amended 30/06/2001

يقدم الطب في ثلاث نسخ ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويجب توقيعه من المستدعي والتصديق رسميا على الامضاء ويضاف اليه عند الاقتضاء الاصل وصورة مصدقة عن صك او حجة او اعلام مقدم مع الاستدعاء واذا كان الطلب مبينا على عقد بين فريقين فيجب ان يضاف اليه سند التمليك اما الاعلامات الاجرائية المقدمة مع الطلب فيجب ان تكون مبلغة بواسطة دائرة الاجراء.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001 · the Lebanese University's text

    يقدم الطب في ثلاث نسخ ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويجب توقيعه من المستدعي والتصديق رسميا على الامضاء ويضاف اليه عند الاقتضاء الاصل وصورة مصدقة عن صك او حجة او اعلام مقدم مع الاستدعاء واذا كان الطلب مبينا على عقد بين فريقين فيجب ان يضاف اليه سند التمليك اما الاعلامات الاجرائية المقدمة مع الطلب فيجب ان تكون مبلغة بواسطة دائرة الاجراء.

  2. Version 2.0 · from 30/06/2001 · Supplemented by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 66

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: في عقود البيع يمكن الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك وتعهد كل منهما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز الافادة المذكورة

المادة 57 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/57/