النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 87

المادة 87

لاجل الحصول على ذلك يجب على ذوي العلاقة ان يقدموا طلبا لامين السجل رئيس المكتب العقاري باعطائهم الوثائق الاتية حسب اللزوم:

- شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.

- صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها او المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه.

- شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.

- صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم من صك او اية وثيقة اخرى محفوظة بين الاوراق العائدة لعقار مسجل .

- نسخة او خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة والمحفوظة في المكتب العقاري.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 87 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244057/article/87/