The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 87

المادة 87

لاجل الحصول على ذلك يجب على ذوي العلاقة ان يقدموا طلبا لامين السجل رئيس المكتب العقاري باعطائهم الوثائق الاتية حسب اللزوم:

- شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.

- صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها او المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه.

- شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.

- صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم من صك او اية وثيقة اخرى محفوظة بين الاوراق العائدة لعقار مسجل .

- نسخة او خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة والمحفوظة في المكتب العقاري.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 87 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/87/