المادة 87
لاجل الحصول على ذلك يجب على ذوي العلاقة ان يقدموا طلبا لامين السجل رئيس المكتب العقاري باعطائهم الوثائق الاتية حسب اللزوم:
- شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.
- صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها او المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه.
- شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.
- صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم من صك او اية وثيقة اخرى محفوظة بين الاوراق العائدة لعقار مسجل .
- نسخة او خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة والمحفوظة في المكتب العقاري.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (النبذة الاولى) by قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 22, 19/08/1932
مادة 22: ان النبذة الاولى من المادة 87 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926- بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد عدلت كما يأتي: مادة 87: النبذة الاولى: يمكن كل شخص يثبت ان له علاقة في العقار ان يقدم لامين السجل رئيس المكتب العقاري طلبا للحصول على احدى الوثائق التالية حسب ما يقتضي الحال: (الباقي بدون تغيير).