النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 94

المادة 94

اذا وقع اعتراض على اعطاء النسخة او اذا رأى امين السجل انه لا تجب تلبية الطلب المتقدمة اليه فيحق للمستدعي ان يستأنف الطلب الى المحكمة البدائية في المحل وهي تفصل في الامر وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/02/1947, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 94 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244057/article/94/