المادة 27
مادة 27: يثابر الموظف الذي بلغ القمة من فئته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسة درجات الملاك بالرغم من بقائه في فئته. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 07/05/1957, المادة 6, 09/05/1957
مادة 6: تعدل المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الشكل التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائه في فئة شرط ان لا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .