المادة 27
مادة 27: يثابر الموظف الذي بلغ القمة من فئته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسة درجات الملاك بالرغم من بقائه في فئته. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 07/05/1957, article 6, 09/05/1957
مادة 6: تعدل المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الشكل التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائه في فئة شرط ان لا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .