Rulings

State Council 04/07/2017

شورى حكم رقم : 750 /2017

Court
شورى
Number
750/2017
Date
04/07/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

ان قرار المحافظ المطعون فيه برفض اقالة عضو مجلس بلدي، لانه في حالة تمانع مخالفة لاحكام المادتين 22 من القانون رقم 665/97 والمادة 29 من قانون البلديات نظرا لثبوت حالة التمانع وممارسة الفائز في الانتخابات الوظيفة العامة.

فان عقد العمل الذي يعمل بموجبه جابي الاكراء الذي فاز بالانتخابات ليس عقد اجارة الصناعة وهو عقد عمل بينه وبين شركة كهرباء لبنان قاديشا وتنطبق عليه مواصفات الموظف العمومي النظامي، وعليه فان المرشح الذي فاز بعضوية المجلس البلدي كان عليه ان يختار بين عمله وبين مركزه في البلدية ضمن المهلة القانونية وفقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم 665/67 والمادة 29 من قانون البلديات الا انه لم يتم بالخيار واستمر في عمله، لذا فان يقتضي اعلان اقالته حكما.

وان قرار المحافظ رفض اعلان الاقالة مخالفة للاحكام القانونية ويستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on