Rulings

State Council 12/07/2016

شورى حكم رقم : 848 /2016

Court
شورى
Number
848/2016
Date
12/07/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

يحق لكل مواطن الاعتراض على الانتخابات البلدية الحاصلة ضمن نطاق بلدته وتكون له اصفة بالطعن وفقا لاحكام المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة.

عند وجود حالة تمانع قانوني بين الوظيفة العامة ومركز انتخابي بلدي يقتضي على المرشح الناجح ان يختار ضمن مهلة اسبوعين ما بين الوظيفة العامة والوظيفة الانتخابية وفقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 والمادة 29 من قانون البلديات رقم 118/77.

وبما ان المرشح الناجح قد استقال من الوظيفة العامة ضمن المهلة فتكون حالة التمانع غير متوافرة ويكون انتخابه واقعا في محله الصحيح.

Cited

Texts it relies on