State Council 12/07/2016
شورى حكم رقم : 848 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 848/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، صفا
- Source
- Lebanese University
يحق لكل مواطن الاعتراض على الانتخابات البلدية الحاصلة ضمن نطاق بلدته وتكون له اصفة بالطعن وفقا لاحكام المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة.
عند وجود حالة تمانع قانوني بين الوظيفة العامة ومركز انتخابي بلدي يقتضي على المرشح الناجح ان يختار ضمن مهلة اسبوعين ما بين الوظيفة العامة والوظيفة الانتخابية وفقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 والمادة 29 من قانون البلديات رقم 118/77.
وبما ان المرشح الناجح قد استقال من الوظيفة العامة ضمن المهلة فتكون حالة التمانع غير متوافرة ويكون انتخابه واقعا في محله الصحيح.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 22 تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين
- مادة رقم 29 قانون البلديات قانون البلديات
- مادة رقم 109 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة
- مادة رقم 110 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة