The whole text

قانون البلديات In force

المادة 33

المادة 33

يجب ان تكون الدعوة خطية, وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل, الى محل اقامة العضو او المقام المختار منه, ويمكن تقصير هذه المهلة اذا اقتضت الضرورة. وللمجلس البلدي ان ينظر في تقصير المهلة فيقرر الاستمرار في الجلسة او تأجيلها لموعد اخر. على العضو المقيم خارج النطاق البلدي ان يختار محل اقامة ضمن البلدية والا عد مبلغا في مركز البلدية.

المادة 33 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/33/