State Council 14/03/2018
شورى حكم رقم : 589 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 589/2018
- Date
- 14/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية المتضمن اسقاط قسم من الاملاك العامة البلدية الى املاكها الخاصة، غير مخالف للقانون ولا توجد مخالفة لاحكام المادة 33 من قانون البلديات.
وان اسقاط القسم موضوع الدعوى قد تم استجابة لطلب من مالكي العقارات، وعلى فرض حصول ضرر لبعض المالكين فانه تجوز المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر.
Cited