Rulings

State Council 14/03/2018

شورى حكم رقم : 589 /2018

Court
شورى
Number
589/2018
Date
14/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية المتضمن اسقاط قسم من الاملاك العامة البلدية الى املاكها الخاصة، غير مخالف للقانون ولا توجد مخالفة لاحكام المادة 33 من قانون البلديات.

وان اسقاط القسم موضوع الدعوى قد تم استجابة لطلب من مالكي العقارات، وعلى فرض حصول ضرر لبعض المالكين فانه تجوز المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر.

Cited

Texts it relies on