المادة 43
مادة 43: يحدد رسم الاستثمار كما يلي: آ- اعلانات الفئة الاولى: يفرض على كل متر مربع او كسر المتر رسم سنوي غير قابل التجزئة ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد ادنى حد اعلى ــــــــــ ـــــــــــ الاعلانات الضوئية 10 ليرات 30 ليرة الاعلانات غير الضوئية 5 ليرات 15 ليرة اما الاعلانات التي تعبر بمدلولها عن نشاط طارىء وموقت (اوكازيون, بيع بالمزاد العلني, اقامة حفلة... الخ) فتخضع لربع الرسم المبين اعلاه شرط ان لا تتجاوز مدتها الشهرين. ب - اعلانات الفئة الثانية: يفرض على كل متر مربع او كسر المتر من الاطارات واللوحات المعدة لاستيعاب الاعلانات رسم سنوي غير قابل التجزئة حده الادنى /10/ عشر ليرات وحده الاعلى /30/ ثلاثون ليرة, على ان تتخذ مساحة اللوحة او المساحة التي يحيطها الاطار اساسا لفرض الرسم. ج- اعلانات الفئة الثالثة: 1- الاعلانات العادية: يفرض على كل اعلان عادي يعرض على شاشة السينما رسم اسبوعي غير قابل التجزئة يحدد, وفقا لفئات دور السينما ودرجاتها المنصوص عليها في المادة 34 على الوجه الاتي: الدرجة الفئة الفئة الفئة الفئة الاولى الثانية الثالثة الرابعة ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل
الاولى 4 3 2 1 الثانية 3 2 1 1 الثالثة 2 1 1 1 الرابعة الى السادسة1 1 1 1 2- الاعلانات بواسطة شريط: يفرض على كل اعلان يعرض بواسطة شريط سينمائي رسم اسبوعي غير قابل التجزئة يجدد باربعة اضعاف الرسم المحدد للاعلانات العادية التي تعرض على شاشة السينما.
3- الاعلانات خارج دور السينما: يفرض على كل اعلان يعرض على شاشة او شريط او لوحة ضوئية خارج دور السينما رسم اسبوعي غير قابل التجزئة حده الادنى /5/ ليرات وحده الاعلى /10/ ليرات د- اعلانات الفئة الرابعة: يفرض على كل اعلان يعرض او يذاع بواسطة التلفزيون, ايا كانت طريقة العرض او الاذاعة, رسم نسبي قدره ثلاثة بالمئة من اجور الاعلان التي تستوفيها شركة التلفزيون.