The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 In force

المادة 28

المادة 28

لا يجوز تعيين الموظف الدائم الا في حال وجود وظيفة شاغرة مقابلة في ملاك الدائرة الوقفية ذات العلاقة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, ويكون تعيين الموظف في الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة المعين لها.

المادة 28 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244086/article/28/