النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ

المادة 74

المادة 74

تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة. لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .

المادة 74 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/74/