المادة 74
تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة. لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 نافذ
تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة. لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
المادة 74 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244102/article/74/