The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 In force

المادة 74

المادة 74

تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة. لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .

المادة 74 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244102/article/74/