النص الكامل

قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 12/10/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12688 / 2017 )

استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017, المادة 1, من 12/10/2017. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.

ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:

1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:

- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.

- مخصصات الفروع في الخارج.

- الاصول الثابتة العقارية.

- المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.

3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/10/2017 · نص الجامعة اللبنانية

    كما تعدلت بموجب ق ع 7057 تاريخ 13/08/1998 ج ر 41 تاريخ 10/09/1998 وبالقرار11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

    يسمح للمصارف الاحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية, بعد تنزيل:

    1 - المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات من مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملة اللبنانية في حدود الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة اللبنانية.

    2 - مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية.

    3- عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملة اللبنانية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك.

    4- التجاوز على عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملات الاجنبية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك.

  2. النسخة 2.0 · من 12/10/2017 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.

    ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:

    1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:

    - المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.

    - مخصصات الفروع في الخارج.

    - الاصول الثابتة العقارية.

    - المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

    2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.

    3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.

المادة 3 من قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244121/article/3/