The whole text

قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 In force

المادة 3

المادة 3

Amended 12/10/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12688 / 2017 )

Replaced by قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017, article 1, from 12/10/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.

ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:

1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:

- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.

- مخصصات الفروع في الخارج.

- الاصول الثابتة العقارية.

- المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.

3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/10/2017 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بموجب ق ع 7057 تاريخ 13/08/1998 ج ر 41 تاريخ 10/09/1998 وبالقرار11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11

    يسمح للمصارف الاحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية, بعد تنزيل:

    1 - المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات من مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملة اللبنانية في حدود الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة اللبنانية.

    2 - مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية.

    3- عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملة اللبنانية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك.

    4- التجاوز على عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملات الاجنبية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك.

  2. Version 2.0 · from 12/10/2017 · Replaced by قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.

    ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:

    1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:

    - المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.

    - مخصصات الفروع في الخارج.

    - الاصول الثابتة العقارية.

    - المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

    2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.

    3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.

المادة 3 من قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/244121/article/3/