المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 12688 / 2017 )
Replaced by قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017, article 1, from 12/10/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.
ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:
1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:
- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.
- مخصصات الفروع في الخارج.
- الاصول الثابتة العقارية.
- المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.
2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.
3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.
History · 2 versions
-
كما تعدلت بموجب ق ع 7057 تاريخ 13/08/1998 ج ر 41 تاريخ 10/09/1998 وبالقرار11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11
يسمح للمصارف الاحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية, بعد تنزيل:
1 - المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات من مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملة اللبنانية في حدود الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة اللبنانية.
2 - مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية.
3- عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملة اللبنانية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك.
4- التجاوز على عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملات الاجنبية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك.
-
اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.
ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:
1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:
- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.
- مخصصات الفروع في الخارج.
- الاصول الثابتة العقارية.
- المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.
2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.
3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7057 تاريخ 13/08/1998, article 1, 10/09/1998
مادة 1: - يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية ويستبدل بالنص الآتي: يسمح للمصارف وللمؤسسات المالية الاحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية, بعد تنزيل: أ- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملة اللبنانية في حدود الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة اللبنانية. ب- مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية. ج- عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملة اللبنانية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادة غير العقارية القابلة للاستهلاك. د- التجاوز على عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملات الاجنبية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك. لا تستفيد المؤسسة المالية من احكام هذه المادة اذا كانت مملوكة بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014, article 3, 13/03/2014
مادة 3: يلغى نص المادة 3 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الأموال الخاصة الأساسية المحررة بالعملة اللبنانية، بعد تنزيل: 1 - المساهمات والتسليفات الطويلة الأجل المرتبطة بمشاركات من مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة أو الممنوحة بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملة اللبنانية في حدود الأموال الخاصة الأساسية السائلة بالعملة اللبنانية. 2 - مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية. 3 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملة اللبنانية بإستثناء المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والأصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للإستهلاك. 4 - التجاوز على عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملات الأجنبية بإستثناء المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والأصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للإستهلاك.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12688 تاريخ 05/10/2017, article 1, 12/10/2017
يلغى نص المادة 3 من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«اولا: يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية بعد تخفيض عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملة اللبنانية بما فيها المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة العقارية.
ثانيا: ينزل من حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة المسموح بتكوينها:
1 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالعملات الاجنبية بما فيها:
- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان.
- مخصصات الفروع في الخارج.
- الاصول الثابتة العقارية.
- المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف.
2 - قيمة علاوات اصدار الاسهم العادية المسجلة بالعملات الاجنبية.
3 - قيمة علاوات اصدار الاسهم التفضيلية والادوات الرأسمالية المقبولة ضمن الاموال الخاصة الاساسية المسجلة بالعملات الاجنبية.»
Suspended by قرار وسيط رقم 13593 تاريخ 17/11/2023, article 4, 30/11/2023
يلغى نص «الـمادة 9 مكرر» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«أولا: يعلّق، مؤقتا، العمل بأحكام البند (1) من «الـمادة 2» وبأحكام «الـمادة 3» وبأحكام البند (1) من «الـمادة 8» من هذا القرار.
ثانيا: تعتبر، بحكم الـملغاة، جميع الـموافقات العادية والاستثنائية الـممنوحة للـمصارف من مصرف لبنان الـمتعلقة بمراكز القطع الثابتة وبمراكز القطع البنيوية الاخرى واي موافقات اخرى استثنائية مرتبطة بمراكز القطع.
ثالثا: في حال كان مركز القطع الـمفتوح دائنا (Long FX Open Position)، يعتبر متجاوزا الـمصرف الذي لديه مركز قطع عملاني صافي دائن يفوق نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية.
تـمـنـح الـمـصـارف مـهـلـة حدها الاقصى تاريخ 31/12/2024 لتصفية اي تجاوز في مراكز القطع العـمـلانـيـة الصـافـيـة الـدائـنـة الـمحتسبة كما في 31/12/2023 تحت طائلة الزامها بايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلـك لـمـدة شـهـر عـن كـل يوم تجاوز بعد تاريخ 31/12/2024.
رابعا: في حال كان مركز القطع الـمفتوح مدينا (Short FX Open Position)، يعتبر الـمصرف متجاوزا حكما ويتوجب عليه تصفية هذا التجاوز تدريجيا بحيث:
ــ لا يتعدى في نهاية العام 2024 نسبة 50%، بحد اقصى، من قيمة التجاوز الـمحتسب كما في 31/12/2023 .
ــ يتم تصفية كامل هذا التجاوز خلال مهلة حدها الاقصى نهاية العام 2025.
يتعرض الـمصرف الـمخالف لايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز الحاصل على النسب الـمحددة في الـمقطع «رابعا» هذا محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز بعد الـمهل الـمحددة اعلاه.
خامسا: يمكن للـمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال الـمهل الـمحددة في الـمقطعين «ثالثا» و«رابعا» من هذه الـمادة مراجعة الـمجلس الـمركزي بهذا الشأن وذلك قبل نهاية هذه الـمهلة.
سادسا: يمكن للـمصارف الـمتجاوزة للحد الاقصى الـمسموح لـمركز القطع العملاني الصافي الدائن وفقا للـمقطع «ثالثا» من هذه الـمادة التقدم من مصرف لبنان بطلب معلل للحصول على موافقة على مركز قطع خاص دائن اضافي أو للتجاوز على الحد الاقصى الـمسموح.
سابعا: إن تطبيق أحكام الـمادة 8 والـمادة 9 من هذا القرار، لا يحول دون اتخاذ الاجراءات الادارية الـمناسبة بحق الـمصرف الـمخالف.»