المادة 4
كما تعدلت بموجب ق ع 7057 ت 13/08/98 ج ر 41 ت
10/09/1998 وبالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11
تعتبر جميع مراكز القطع الثابتة ومراكز القطع الخاصة (الاستثنانية) الموافق عليها للمؤسسات المالية بصورة عادية أو استثنائية من قبل المجلس المركزي، قبل تاريخ 1/3/2014، بحكم الملغاة على أن تحتسب هذه المراكز ضمن مراكز القطع العملانية.
تعطى المؤسسات المالية التي يكون وضعها مخالفا لأحكام البند (2) من المادة 2 من هذا القرار، مهلة أقصاها 31/5/2014 لتسوية وضعها.
يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف في حالات خاصة محددة، الموافقة للمؤسسات المالية على تجاوز النسب المحدد في البند (2) من المادة 2 اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7057 تاريخ 13/08/1998, المادة 2, 10/09/1998
- يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية ويستبدل بالنص الآتي: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي يكون وضعها مخالفا لمضمون المادة الثالثة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المستبدلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار مهلة اقصاها 31/12/1998 للتقيد بأحكام المادة الثالثة المذكورة ولتسوية وضعها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014, المادة 4, 13/03/2014
مادة 4: يلغى نص المادة 4 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «تعتبر جميع مراكز القطع الثابتة ومراكز القطع الخاصّة (الإستثنائيّة) الموافق عليها للمؤسّسات الماليّة بصورة عادية أو إستثنائية من قبل المجلس المركزي، قبل تاريخ 1/3/2014، بحكم الملغاة على أن تحتسب هذه المراكز ضمن مراكز القطع العملانيّة. تعطى المؤسسات المالية التي يكون وضعها مخالفا لاحكام البند (2) من المادة 2 من هذا القرار، مهلة أقصاها 31/5/2014 لتسوية وضعها. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بناءً على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف في حالات خاصة محددة، الموافقة للمؤسسات المالية على تجاوز النسب المحدد في البند (2) من المادة 2 اعلاه.».