المادة 5
كما تعدلت بالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11
يتوجب على المصارف اخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة لتكوين مراكز القطع الواردة في المادة 3 من هذا القرار مع تحديد نوع وكمية العملة المنوي شراؤها.
تحدد مهلة شهر كحد اقصى لتكوين مراكز القطع الثابتة, وذلك
من تاريخ موافقة مصرف لبنان والا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة حكما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014, المادة 5, 13/03/2014
مادة 5: يلغى نص المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يتوجب على المصارف اخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة لتكوين مراكز القطع الواردة في المادة 3 من هذا القرار مع تحديد نوع وكمية العملة المنوي شراؤها. تحدد مهلة شهر كحد اقصى لتكوين مراكز القطع الثابتة، وذلك من تاريخ موافقة مصرف لبنان والا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة حكما.»