المادة 5
كما تعدلت بالقرار 11708 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11
يتوجب على المصارف اخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة لتكوين مراكز القطع الواردة في المادة 3 من هذا القرار مع تحديد نوع وكمية العملة المنوي شراؤها.
تحدد مهلة شهر كحد اقصى لتكوين مراكز القطع الثابتة, وذلك
من تاريخ موافقة مصرف لبنان والا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة حكما.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014, article 5, 13/03/2014
مادة 5: يلغى نص المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يتوجب على المصارف اخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة لتكوين مراكز القطع الواردة في المادة 3 من هذا القرار مع تحديد نوع وكمية العملة المنوي شراؤها. تحدد مهلة شهر كحد اقصى لتكوين مراكز القطع الثابتة، وذلك من تاريخ موافقة مصرف لبنان والا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة حكما.»