النص الكامل

قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 نافذ

المادة 6

المادة 6

يتوجب على مالك العقار الذي يطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام المنصوص عنها في هذا القانون ان يدفع "للصندوق المستقل للاسكان" مبلغا يوازي:

- 25 % (عندما لا يتجاوز عامل الاستثمار العام 1 %).

- 30 % (عندما يكون عامل الاستثمار العام اعلى من 1 % ولا يتجاوز 2 %).

- 35 % (عندما يكون عامل الاستثمار العام اعلى من 2 % ولا يتجاوز 1/2 3 %) من ثمن الارض الوهمية الواجب اضافتها الى مساحة العقار الاساسية ليصبح عامل الاستثمار العام المستعمل في العقار مساويا لعامل الاستثمار العام النهائي المسموح به في المنطقة بعد الزيادة خلال السنة الاولى من تطبيق هذا القانون على ان تزاد هذه النسبة 50 % اذا طلبت الاستفادة خلال السنة الثانية.

يتوجب على المالك دفع هذا المبلغ فور تقديم طلب الاستفادة واعطائه الموافقة التي تحدد القيمة المتوجبة عليه على ضوء قرارات اللجان التي تعينها وزارة الاسكان والتعاونيات لهذه الغاية

يمكن للمالك ان يدفع هذا المبلغ اما نقدا واما بموجب سندات تحرر لامر "الصندوق المستقل للاسكان" مع فائدة سنوية قدرها 9% وتستحق السندات اصلا وفائدة عند اجراء عملية بيع العقار وتوضع اشارة رهن او ممتاز بالقيمة على الصحيفة العقارية. يحدد تاريخ استحقاق السندات بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ تنظيمها ويمكن تمديد استحقاقها لغاية خمس سنوات , وفي حال عدم اجراء اية عملية عينية خلال الخمس سنوات تتوجب عندئذ المبالغ المستحقة في نهاية السنة الخامسة اصلا وفائدة دون اي تمديد وتنفذ فورا وفقا للاصول القانونية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244131/article/6/