State Council 24/02/2015
شورى حكم رقم : 357 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 357/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطلب بموجبها فسخ القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية والحكم مجددا بحقه باستملاك ربع مساحة العقار موضع المراجعة من دون اي تعويض عملا بمبدأ الربع المحاني لان النزاع يتمحور حول مسألة احتساب الربع المجاني او عدم احتسابه وبالتالي التعويض او عدمه عن المساحة المستملكة من العقار وهو ما يدخل في صلاحية لجان الاستملاك عملا بالمادة 21 من قانون الاستملاك رقم 58/91.
Cited