المادة 16
ان اللحوم والاسماك المستوردة عن طريق الحدود المذكورة في المادة الخامسة عشر التي لا يوجد فيها طبيب بيطري. تخضع للشروط الآتية:
1 - تدمغ هذه اللحوم بخاتم خاص من قبل المأمور البيطري في مركز الحدود الذي يرفقها بشهادة موقتة مع ذكر اوصافها.
2 - تقفل الاوعية المحتوية على اللحوم والاسماك المستوردة وترصرص من قبل مأموري الجمرك في الحدود.
3 - يستوفي مركز الجمرك على الحدود ليرتين لبنانيتين عن كل كيلو لحم او سمك مستورد كتأمين مؤقت .
على ان يعاد هذا التأمين الى صاحبه فور تقديم شهادة بيطرية تثبت معاينتها من قبل طبيب مسلخ البلدية او طبيب بيطري رسمي للمنطقة التي ادخلت اليها اللحوم او الاسماك.