The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 In force

المادة 16

المادة 16

ان اللحوم والاسماك المستوردة عن طريق الحدود المذكورة في المادة الخامسة عشر التي لا يوجد فيها طبيب بيطري. تخضع للشروط الآتية:

1 - تدمغ هذه اللحوم بخاتم خاص من قبل المأمور البيطري في مركز الحدود الذي يرفقها بشهادة موقتة مع ذكر اوصافها.

2 - تقفل الاوعية المحتوية على اللحوم والاسماك المستوردة وترصرص من قبل مأموري الجمرك في الحدود.

3 - يستوفي مركز الجمرك على الحدود ليرتين لبنانيتين عن كل كيلو لحم او سمك مستورد كتأمين مؤقت .

على ان يعاد هذا التأمين الى صاحبه فور تقديم شهادة بيطرية تثبت معاينتها من قبل طبيب مسلخ البلدية او طبيب بيطري رسمي للمنطقة التي ادخلت اليها اللحوم او الاسماك.

المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/16/