المادة 16
(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )
مادة 16:
يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها في الحالات الواردة في الملحق رقم (1) حصرا, مساعدات مالية وفقا لما هو مبين في الملحق المذكور".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988, المادة 3, 18/02/1988
مادة 3: الغي المادة الرابعة المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973, واستعيض عنه بالنص التالي: " يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها في الحالات الواردة في الملحق رقم (1) حصرا, مساعدات مالية وفقا لما هو مبين في الملحق المذكور".