المادة 16
(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )
مادة 16:
يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها في الحالات الواردة في الملحق رقم (1) حصرا, مساعدات مالية وفقا لما هو مبين في الملحق المذكور".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988, article 3, 18/02/1988
مادة 3: الغي المادة الرابعة المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973, واستعيض عنه بالنص التالي: " يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها في الحالات الواردة في الملحق رقم (1) حصرا, مساعدات مالية وفقا لما هو مبين في الملحق المذكور".