Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2020

Court
تمييز مدني
Number
6/2020
Date
13/01/2020
President
سهيل عبود
Members
سماحة، كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، قررت ان الاتعاب تستحق للوكيل عن وكالته السنوية بمجرد ثبوت صفته كمستشار قانوني للشركة، وميزت تاليا بين هذه الصفة وبين الوكالة العامة التي نظمتها المدعية للمحامي. كما انها في اطار ردها على الدفع بمرور الزمن، اعتبرت المحكمة ان القانون اجاز للوكيل القيام باعمال قانونية اخرى غير الدعاوى والطلبات التي يرفعها الى القضاء نيابة عن موكله، كاعطاء الآراء والاستشارات القانونية او وضع نظام تأسيسي، والتي اجاز القانون القيام بها بوكالة او بغير وكالة.

ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم تستند الى احكام المادة 65 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، انما الى احكام المادة 62 من القانون المذكور، مميزة بين الوكالة السنوية الالزامية التي صدرت عن المدعية لصالح المطلوب ادخاله بموجب المادة 30 من نظام الشركة، وعملا باحكام المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبين اعمال المرافعة والمدافعة عن الشركة امام القضاء. كما استندت الى ثبوت صفة المطلوب ادخاله كمستشار قانوني للمدعية بموجب المادة 30 من نظام هذه الاخيرة، لتتوصل الى استحقاق اتعابه عن هذه الوكالة الالزامية الثابتة في نظامها. وانه في ضوء عدم الاتفاق على قيمة الاتعاب السنوية، واستنادا الى طلب المطلوب ادخاله، اعتمدت المحكمة الحد الادنى المحدد من قبل مجلس نقابة المحامين، فلا ينسب الى المحكمة اي خطأ عند تقديرها لهذه الاتعاب وفقا للحد الادنى المذكور، دون احالة الملف الى مجلس نقابة المحامين، علما ان رأي هذا المجلس غير ملزم للمحكمة. وان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه استخدمت حقها في تفسير المادة 352 موجبات وعقود، محددة ماهية الاعمال التي يقوم بها المحامي والتي ينطبق عليها مرور الزمن الثنائي، وهي اعتمدت الوجهة في الاجتهاد التي تعتبر ان تطبيق المادة المذكورة محصور بالاتعاب التي تعود للوكيل عن وكالته في الدعاوى، والطلبات التي يرفعها الى القضاء نيابة عن موكله، وبالتالي فان اتخاذها لوجهة معينة في التفسير لا يكون منطويا على اي خطأ جسيم.

Cited

Texts it relies on