The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 62

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 42/1991 )

كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق, عاملة في لبنان, سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها, ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة باتعاب سنوية.

واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب ان يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس.

وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية.

لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.

Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 62 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/62/