النص الكامل

قانون الموجبات والعقود نافذ

المادة 136

المادة 136

يكون التعويض في الاصل من النقود, ويخصص كبدل عطل وضرر, غير انه يحق للقاضي ان يلبسه شكلا يكون اكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عينا ويمكن ان يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.

Art. 136 - En principe, la réparation revêt une forme pécuniaire; elle est allouée en dommages-intérêts mais il appartient au juge de lui donner une forme plus appropriée aux intérêts de la victime; elle intervient alors en nature; elle peut consister notamment dans des insertions par la voie de la presse.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943, المادة 772 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 136 من قانون الموجبات والعقود https://lebaneselegislation.com/ar/law/244226/article/136/