Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 318 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
318/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يستند القاضي الجزائي عند تقديره للتعويض الى الاسس التي حددتها النصوص الجزائية 128-132 عقوبات، والتي بدورها عطفت على احكام المواد 134 - 136 موجبات وعقود، فالتعويض يجب ان يوازي الضرر، وعندما يكون الضرر واقعا في مبلغ من المال فالتعويض المتوجب له تكون الفائدة القانونية (مادة 265 موجبات وعقود).

ومن غير الجائز تحريك الدعوى العامة والسير بها في آن واحد في مرحلة المحاكمة الاستئنافية، وهي درجة ثانية من المحاكمات الجزائية، لان اصول تحريك الدعوى العامة والسير بها محددة في الاحكام العامة الجزائية، وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية، ولا يجوز خارج هذه الاحكام تحريك الدعوى العامة بحق المستأنف عليه. يرد الاستئناف.

اما بالنسبة الى الاستئناف الثاني، فقد اعتبرت المحكمة انه لا اهمية من اجراء المقابلات لا سيما وان سماع الفرقاء يتم بالاستناد الى مبدأ علانية المحاكمات الجزائية ووجاهيتها وشفافيتها، كذلك الامر بالنسبة لسماع الشهود في المحاكمات الجزائية. وان قرار القاضي المنفرد الجزائي بضم طلب سماع الشهود الى الاساس، وعدم فتح المحاكمة مجددا، هو امر يعود تقديره المطلق الى قاضي الاساس.

كما اعتبرت المحكمة انه لا توجد اية مناورات احتيالية في اتمام بيع العقار تمهيدا لبيعه اللاحق من المستأنف عليه بسعر ادنى، سيما وان المناورات الاحتيالية تتطلب افعالا مادية ملموسة تخلق وهما في ذهن الضحية، وهو امر غير متوافر مطلقا في ضوء وضوح التصرفات القانونية التي ادت الى البيع ومهدت له، وان حق البائع بالثمن انتقل الى الشيكات وهي اداة دفع، والتي قيمتها عادية مؤجلة اي غير محجوزة المؤونة لدى المصرف المسحوبة عليه، وان البائع قبل بالمخاطرة وأتت كفالة المستأنف وعليه لتؤكد انتفاء اية مناورات احتيالية في ضوء ادلائه بانه هو من تولى المفاوضة، وان اعتبار الحكم المستأنف بان الفعل الجرمي لا يمكن وصفه الا وصفا جرميا وحيدا واقع في غير محله، اذ ان المادة 181 عقوبات فقرتها الاولى اشارت الى امكانية تعدد الاوصاف الجرمية للفعل الجرمي الواحد، ونكون امام اجتماع معنوي للجرائم، ويقتضي تاليا اعتماد التعليل الوارد في هذا القرار، وتصديق الحكم المستأنف لسائر جهاته.

Cited

Texts it relies on