The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 363

المادة 363

مادة 363: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 250 ليرة لبنانية: رقم 1- النقص في الطرود المذكورة في المانيفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه, المحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت . ان الجزاء النقدي البالغ 250 ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. رقم 2- وجود عدة مانيفستات , او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها, في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات . ان هذه المخالفة, والمخالفة السابقة, تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344. رقم 3- نقل المسافرين او البضائع في الاراضي اللبنانية بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 344. ان هذه المخالفة تؤدي الى تأدية الرسوم الجمركية على هذه السيارات علاوة على الجزاء النقدي. رقم 4- عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 53 مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة.

المادة 363 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244232/article/363/