المادة 3
(عدلت بموجب قانون 22 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1977 )
يستفيد من التمديد في خال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام:
أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة:
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا منزلا ولا محلا تجاريا.
2- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هاتين الحالتين يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الاجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها.
ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة بأحكام هذا الباب :
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.
2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.
3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يستفيد من التمديد في خال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام:
أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة:
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا منزلا ولا محلا تجاريا.
2- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هاتين الحالتين يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الاجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها.
ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة بأحكام هذا الباب :
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.
2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.
3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 7 تاريخ 30/06/1977, المادة 1, 30/06/1977
عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة على الوجه التالي: يستفيد من التمديد:
اولا: كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من مستأجر يمارس مهنة من المهن الحرة المنظمة بقانون او من ورثة هذا المستأجر المتوفي وشرط ان يمارس المتنازل له المهنة الحرة ذاتها وان يجري التنازل في حال الوفاة, في مهلة لا تتعدى ستة اشهر على الاكثر من حصولها.
ثانيا - وفي حال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 21, 09/09/1982
مادة 21: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 10/74 مع جميع تعديلاتها وتستبدل بالاحكام التالية: يستفيد من التمديد في حال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام: أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة: كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجرى التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هذه الحالة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الايجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها. ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة باحكام الباب : 1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم. 2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق. 3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او- المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية- وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل- العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين- متضمامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, المادة 21, 15/09/1983
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 10/74 مع جميع تعديلاتها وتستبدل بالاحكام التالية: يستفيد من التمديد في خال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام:
أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة:
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا منزلا ولا محلا تجاريا.
2- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هاتين الحالتين يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الاجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها.
ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة بأحكام هذا الباب :
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.
2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.
3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.