المادة 3
(عدلت بموجب قانون 22 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1977 )
يستفيد من التمديد في خال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام:
أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة:
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا منزلا ولا محلا تجاريا.
2- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هاتين الحالتين يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الاجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها.
ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة بأحكام هذا الباب :
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.
2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.
3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.
Possibly affected, check: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يستفيد من التمديد في خال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام:
أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة:
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا منزلا ولا محلا تجاريا.
2- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هاتين الحالتين يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الاجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها.
ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة بأحكام هذا الباب :
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.
2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.
3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 7 تاريخ 30/06/1977, article 1, 30/06/1977
عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة على الوجه التالي: يستفيد من التمديد:
اولا: كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من مستأجر يمارس مهنة من المهن الحرة المنظمة بقانون او من ورثة هذا المستأجر المتوفي وشرط ان يمارس المتنازل له المهنة الحرة ذاتها وان يجري التنازل في حال الوفاة, في مهلة لا تتعدى ستة اشهر على الاكثر من حصولها.
ثانيا - وفي حال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام.
Replaced or reworded by قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, article 21, 09/09/1982
مادة 21: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 10/74 مع جميع تعديلاتها وتستبدل بالاحكام التالية: يستفيد من التمديد في حال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام: أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة: كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجرى التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هذه الحالة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الايجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها. ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة باحكام الباب : 1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم. 2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق. 3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او- المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية- وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل- العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين- متضمامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.
Replaced or reworded by قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, article 21, 15/09/1983
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 10/74 مع جميع تعديلاتها وتستبدل بالاحكام التالية: يستفيد من التمديد في خال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام:
أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة:
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا منزلا ولا محلا تجاريا.
2- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هاتين الحالتين يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الاجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها.
ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة بأحكام هذا الباب :
1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.
2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.
3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.