المادة 4
يسقط حق المستأجر او من يحل محله في التمديد القانوني ويحكم عليه باخلاء المأجور:
أ- اذا لم يدفع او يرسل ما استحق عليه من بدل الايجار في المدينة او القرية الكائن فيها المأجور خلال شهرين من تاريخ تبلغه بنفسه, او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه انذارا موجها اليه بواسطة الكاتب العدل او عن طريق دائرة التنفيذ استنادا الى احكام المادة 21 من هذا القانون او ببطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول او ببرقية مع اشعار بالاستلام وفي حال تعذر التبليغ المشار اليه انفا يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الامور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم قضائي. وتلصق صورة الانذار على باب المأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول اخر نشر.
ب - اذا اساء استعمال المأجور بأن احدث فيه تخريبا غير ناشيء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر. لا تعتبر اساءة لاستعمال المأجور التجهيزات التي يقوم بها المستأجر على نفقته في المأجور لتأمين التدفئة او التبريد او تكييف الهواء او الماء الساخن او اشغال الزخرفة والديكور, وذلك مع مراعاة احكام الفقرتين الاخرتين من المادة 18 من هذا القانون.
ج- اذا اجر المأجور المعد للسكن بكامله او اجر المأجور المعد لغير السكن بكامله او بقسم منه او تناول عن اجارته خلال مدة التمديد القانوني دون موافقة المؤجر الخطية او اجازة القانون وفي هذه الحالة يسري الحكم بالاخلاء ايضا المستأجر الثانوي مع حفظ حقه بالتعويض عند الاقتضاء على المستأجر الاصلي.
د- اذا اجر كامل المأجور اوتنازل عن اجارته وكان مرخصا له بذلك في عقد الايجار او بحكم القانون وفي هذه الحالة يحل المستأجر الثاني او المتنازل له محل المستأجر الاصلي تجاه المالك.
ه- اذا ترك المستأجر المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع وكان مدينا بشيء من بدل الايجار ولم يختصر مقاما يبلغ فيه الانذار بالدفع يعينه بموجب بطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول يوجهها الى المؤجر.
و- اذا ترك المأجور سنة دون انقطاع
ز- اذا انشاء بناء او شغر له في البلدة التي يسكن فيها بناء مستأجرا يملكه او يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا لسكنه بدلا من المسكن الذي يشغله بالاجازة.
ان الزوج والزوجة والاولاد القاصرين المقيمين معا يعتبرون في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام هذه الفقرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت (الفقرة (ه)) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977, المادة 31, 17/03/1977
خلافا لجميع الاحكام القانونية السارية المفعول تبت اللجان التحكيمية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي كافة الدعاوي التي قد تنشب بين المالكين والمستأجرين والتي يكون موضوعها سقوط حق المستأجر او من يحل محله في التمديد القانوني بسبب عدم الدفع وفقا للحالة المبينة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974. تبقى الدعاوي المقامة وفقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي من صلاحية المحاكم العادية. يعلق مفعول الفقرتين (ه) و (و) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 في الفقرة الواقعة بين 26 شباط 1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
عُلقت (الفقرة (أ)) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977, المادة 33, 17/03/1977
يلغى مفعول الانذارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 والمرسلة خلال الفترة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. يشمل هذا الالغاء الانذارات المرسلة قبل 26/2/1975 والتي لم تكتمل مدتها القانونية في هذا التاريخ.
عُلقت (الفقرة "و") بموجب مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 31/12/1977, المادة 3, 05/01/1978
يعلق حكما بين تاريخ 21/2/1977 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بدء سريان المهل المنصوص عليها في المادتين 10 و 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 ومفعول الفقرة "و" من المادة الرابعة من قانون الايجارات (القانون رقم 10/74 تاريخ 25/3/1974) تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من تاريخ 1/1/1978
عُلقت (فقرة (ه)) بموجب قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 15, 09/09/1982
مادة 15: يعلق مفعول الفقرة (ه) من المادة الرابعة من القانون رقم 10/74 خلال الفترة الواقعة بين تاريخ 22/2/1977 وتاريخ نشر هذا القانون.
عُلقت (ه) بموجب قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, المادة 15, 15/09/1983
يعلق مفعول الفقرة (ه) من المادة الرابعة من القانون رقم 10/74 خلال الفترة الواقعة بين تاريخ 22/2/1977 وتاريخ نشر هذا القانون.