النص الكامل

قانون الايجارات نافذ

المادة 4

المادة 4

يسقط حق المستأجر او من يحل محله في التمديد القانوني ويحكم عليه باخلاء المأجور:

أ- اذا لم يدفع او يرسل ما استحق عليه من بدل الايجار في المدينة او القرية الكائن فيها المأجور خلال شهرين من تاريخ تبلغه بنفسه, او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه انذارا موجها اليه بواسطة الكاتب العدل او عن طريق دائرة التنفيذ استنادا الى احكام المادة 21 من هذا القانون او ببطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول او ببرقية مع اشعار بالاستلام وفي حال تعذر التبليغ المشار اليه انفا يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الامور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم قضائي. وتلصق صورة الانذار على باب المأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول اخر نشر.

ب - اذا اساء استعمال المأجور بأن احدث فيه تخريبا غير ناشيء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر. لا تعتبر اساءة لاستعمال المأجور التجهيزات التي يقوم بها المستأجر على نفقته في المأجور لتأمين التدفئة او التبريد او تكييف الهواء او الماء الساخن او اشغال الزخرفة والديكور, وذلك مع مراعاة احكام الفقرتين الاخرتين من المادة 18 من هذا القانون.

ج- اذا اجر المأجور المعد للسكن بكامله او اجر المأجور المعد لغير السكن بكامله او بقسم منه او تناول عن اجارته خلال مدة التمديد القانوني دون موافقة المؤجر الخطية او اجازة القانون وفي هذه الحالة يسري الحكم بالاخلاء ايضا المستأجر الثانوي مع حفظ حقه بالتعويض عند الاقتضاء على المستأجر الاصلي.

د- اذا اجر كامل المأجور اوتنازل عن اجارته وكان مرخصا له بذلك في عقد الايجار او بحكم القانون وفي هذه الحالة يحل المستأجر الثاني او المتنازل له محل المستأجر الاصلي تجاه المالك.

ه- اذا ترك المستأجر المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع وكان مدينا بشيء من بدل الايجار ولم يختصر مقاما يبلغ فيه الانذار بالدفع يعينه بموجب بطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول يوجهها الى المؤجر.

و- اذا ترك المأجور سنة دون انقطاع

ز- اذا انشاء بناء او شغر له في البلدة التي يسكن فيها بناء مستأجرا يملكه او يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا لسكنه بدلا من المسكن الذي يشغله بالاجازة.

ان الزوج والزوجة والاولاد القاصرين المقيمين معا يعتبرون في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام هذه الفقرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244235/article/4/