The whole text

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 In force

المادة 21 مكرر

المادة 21 مكرر

اضيفت المادة 21 بموجب القرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وتعدلت بالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

مادة 21 مكرر : يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة ، بالليرة اللبنانية بنسبة0،40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة ، اعتبارا من تاريخ 1/1/2010 ،من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار.

يطلب من المصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصليا خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية والقروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

استثنائيا، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ 25/11/2010 ولغاية 31/12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .

المادة 21 مكرر من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244274/article/21-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/