النص الكامل

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 نافذ

المادة 7

المادة 7

كما تعدلت بموجب القرار 7934 ت 27/09/2001 ,وبالقرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج .ر 23 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4.

تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند ( 2) من المادة الثالثة من هذا القرار وشرط مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

1­ - ارصدة القروض المتوسطة والطويلة الاجل للقطاعات الانتاجية أو القيمة الفعلية لسندات الدين المتوسطة والطويلة الاجل المصدرة سواء لتمويل هذه القطاعات او لتسنيد هذه القروض والتي تشتريها المصارف والموافق عليها من مصرف لبنان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على :

- القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية ( Cost of Funds ) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

2­ - ارصدة القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة.

3­ - ارصدة القروض والتسليفات للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية بما في ذلك القروض بالعملات الاجنبية الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. التي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وذلك دون الحاجة الى موافقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على التنزيل.

4­ - صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة دون حق الرجوع والتسليفات الممنوحة للمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك مديونيات بالعملات الاجنبية.

5­ - ارصدة المبالغ المودعة بالليرة اللبنانية من قبل "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين" والمكونة حصرا من اشتراكات المنتسبين الى "الجهاز".

6­ - مجموع الودائع بالليرة اللبنانية العائدة لبرنامج الادخار الاقراض السكني بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على البرنامج.

7­ - لقيمة الشرائية للسندات التي تشتريها المصارف والتي يكون مصرف لبنان قد قام بعمليات عليها فقا للنصوص التنظيمية الصادرة عنه، شرط ان تكون هذه السندات مصدرة بالعملة اللبنانية لقاء سندات تتزاوح مدة استحقاقاتها بين الثلاث وخمس سنوات وتتعلق بعمليات تمويل اقتصادي "اسكاني او زراعي او صناعي او سياحي او حرفي".

8 - ارصدة القروض بالعملات الاجنبية الممولة أو الممنوحة بكفالة كل من :

- الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي " AFESD "

وذلك بعد اخذ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

فقرتان 9 و 10 مضافتان بموجب القرار 10187 ت 26/6/2009 ج.ر 33 ومعدلتان بموجب القرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر 57

9 -القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محددفي المقطع "سادسا"من هذا القرار.

10-القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محددفي المقطع "سادسا"من هذا القرار.

اضيف البند 11 بموجب القرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4

11 - ارصدة القروض السكنية المتوسطة والطويلة الاجل على ان لاتتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على :

- القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية ( Cost of Funds ) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .

IFC"INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ".

EIB" EUROPEAN INVESTMENT BANK "

OPIC" OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION .

AFD " AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT"

المادة 7 من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244274/article/7/