المادة 7
كما تعدلت بموجب القرار 7934 ت 27/09/2001 ,وبالقرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج .ر 23 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4.
تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند ( 2) من المادة الثالثة من هذا القرار وشرط مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
1 - ارصدة القروض المتوسطة والطويلة الاجل للقطاعات الانتاجية أو القيمة الفعلية لسندات الدين المتوسطة والطويلة الاجل المصدرة سواء لتمويل هذه القطاعات او لتسنيد هذه القروض والتي تشتريها المصارف والموافق عليها من مصرف لبنان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على :
- القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية ( Cost of Funds ) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .
- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.
2 - ارصدة القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة.
3 - ارصدة القروض والتسليفات للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية بما في ذلك القروض بالعملات الاجنبية الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. التي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وذلك دون الحاجة الى موافقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على التنزيل.
4 - صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة دون حق الرجوع والتسليفات الممنوحة للمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك مديونيات بالعملات الاجنبية.
5 - ارصدة المبالغ المودعة بالليرة اللبنانية من قبل "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين" والمكونة حصرا من اشتراكات المنتسبين الى "الجهاز".
6 - مجموع الودائع بالليرة اللبنانية العائدة لبرنامج الادخار الاقراض السكني بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على البرنامج.
7 - لقيمة الشرائية للسندات التي تشتريها المصارف والتي يكون مصرف لبنان قد قام بعمليات عليها فقا للنصوص التنظيمية الصادرة عنه، شرط ان تكون هذه السندات مصدرة بالعملة اللبنانية لقاء سندات تتزاوح مدة استحقاقاتها بين الثلاث وخمس سنوات وتتعلق بعمليات تمويل اقتصادي "اسكاني او زراعي او صناعي او سياحي او حرفي".
8 - ارصدة القروض بالعملات الاجنبية الممولة أو الممنوحة بكفالة كل من :
- الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي " AFESD "
وذلك بعد اخذ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .
فقرتان 9 و 10 مضافتان بموجب القرار 10187 ت 26/6/2009 ج.ر 33 ومعدلتان بموجب القرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر 57
9 -القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محددفي المقطع "سادسا"من هذا القرار.
10-القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محددفي المقطع "سادسا"من هذا القرار.
اضيف البند 11 بموجب القرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4
11 - ارصدة القروض السكنية المتوسطة والطويلة الاجل على ان لاتتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على :
- القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية ( Cost of Funds ) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .
- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .
IFC"INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ".
EIB" EUROPEAN INVESTMENT BANK "
OPIC" OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION .
AFD " AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT"
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (العبارة الاولى) by قرار رقم 7934 تاريخ 27/09/2001, article 3, 04/10/2001
مادة 3: يعدل نص العبارة الاولى من المادة السابعة من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 بحيث يصبح: "تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي وشرط مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان: ......" (والباقي بدون تعديل).
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007, article 1, 19/04/2007
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: «1 ـ أرصدة القروض المتوسطة والطويلة الأجل لقطاعات الانتاجية (صناعة، سياحة، زراعة) والإسكانية الموافق عليها من مصرف لبنان أو القيمة الإسمية لسندات الدين المتوسطة والطويلة الأجل المصدرة سواء لتمويل هذه القطاعات أو لتسنيد هذه القروض والتي تشتريها المصارف والموافق عليها أيضا من مصرف لبنان».
Added to (البند (8)) by قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007, article 2, 19/04/2007
مادة 2: يضاف إلى المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (8) التالي نصه: «8 ـ أرصدة القروض بالعملات الأجنبية الممولة أو الممنوحة بكفالة كل من: - {IFC} INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. - {EIB} EUROPEAN INVESTMENT BANK. - {OPIC} OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION. - {AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT. ـ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي {AFESD}. وذلك بعد أخذ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض».
Added to (البندين (9) و(10)) by قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009, article 1, 09/07/2009
مادة 1: يضاف إلى المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البندين (9) و(10) التالي نصهما: «9 ـ بنسبة 200% من أرصدة القروض بالعملات الأجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والممنوحة لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة (Environmentally Friendly) غايتها المساهمة في حماية البيئة أو التخفيف من الأثر البيئي أو لتمويل تطوير مشاريع قديمة بحيث تصبح مشاريع صديقة للبيئة وذلك في حال توفر الشروط التالية: أ ـ أن تكون ممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في الحفاظ على البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي (مثلا مشاريع الهندسة المعمارية الخضراء (Green Architecture Projects) منها تركيب القرميد وتلبيس الحجر وتنسيق الحدائق والطاقة المتجددة (Renewable Energy) والسياحة البيئية (Ecotourism) والزراعة العضوية وإدارة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير (Recycling)...). ب ـ أن لا تتعدى مدة تسديد القروض عشر سنوات. ج ـ أن لا تتعدى الفوائد والعملات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. د ـ أن يمنح المقترض فترة سماح للبدء بالتسديد لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ منح القرض. هـ ـ أن يتأكد المصرف المعني، على مسؤوليته، من غاية القرض ومن توفر الشروط البيئية وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة (مثلا تقارير مكاتب هندسية متخصصة أو تقارير منظمات دولية أو ما يثبت حيازة المقترض على شهادة ISO 14001...) على أن يتم تسديد أتعاب المكاتب الهندسية المتخصصة، إن وجدت، مباشرة من قبل المصرف. يتم الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة سنتين على الأقل بعد تسديد كامل القرض بغية اطلاع لجنة الرقابة على المصارف عليها في أي وقت كان وتزويد مصرف لبنان بها عند الطلب. 10 ـ بنسبة 200% من أرصدة القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة الممنوحة بالليلة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع جديد صديقة للبيئة (Environmentally Friendly) غايتها المساهمة في الحفاظ على البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي أو لتمويل تطوير مشاريع قديمة بحيث تصبح مشاريع صديقة للبيئة وذلك شرط: 1 ـ أن تكون ممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (9) من هذه المادة. ب ـ أن لا تكون ممنوحة بكفالة «شركة كفالات ش.م.ل. ـ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». ج ـ أن يتم التقيد بأحكام الفقرة (هـ) من البند (9) من هذه المادة. د ـ أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض الممنوح بالليرة اللبنانية نسبة الفائدة المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين، ومعدل الليبور لثلاثة أشهر زائد 6% بالنسبة للقرض الممنوح بالدولار الأميركي ومعدل اليوريبور لثلاثة أشهر زائد 6% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو. يتم احتساب الفائدة كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ».
Replaced or reworded (مطلع المادة السابقة) by قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010, article 2, 21/01/2010
مادة 2: يلغى مطلع المادة السابقة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار وشرط مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان"؟
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010, article 3, 21/01/2010
مادة 3: يلغى نص البند (1) من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1- ارصدة القروض المتوسطة والطويلة الاجل للقطاعات الانتاجية او القيمة الفعلية لسندات الدين المتوسطة والطويلة الاجل المصدرة سواء لتمويل هذه القطاعات او لتسنيد هذه القروض والتي تشتريها المصارف والموافق عليها من مصرف لبنان على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على: - القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ".
Added to (البند (11)) by قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010, article 4, 21/01/2010
مادة 4: يضاف الى المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (11) التالي نصه: "11- ارصدة القروض السكنية المتوسطة والطويلة الاجل على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على: - القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ".
Replaced or reworded (البندين (9) و(10)) by قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010, article 2, 09/12/2010
مادة 2: يلغى نص البندين (9) و(10) من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "9- القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محدد في المقطع "سادسا" من هذا القرار. 10- القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محدد في المقطع "سادسا" من هذا القرار".