النص الكامل

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 نافذ

المادة 9

المادة 9

معدلة 05/03/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12658 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12531 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12259 / 2016 )

كما تعدلت بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج. ر23 وبموجب القرار 10142 و 10143ت. 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10169 تاريخ 29/5/2009 ج.ر 28 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 و بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33 وبالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42 وبالقرار 11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وبالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

1- يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض من الفئات التالية التي يمنحها بالليرة اللبنانية:

أ- القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان .

ب- القروض للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.

ج- القروض بكفالة شركة كفالات ش .م.ل.

- كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه

د- القروض لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين، او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان".

هـ- القروض لـمصرف الاسكان ش.م.ل والـمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 3،45 سنوياً.

فقرة مضافة بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004

و - "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و "القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية".

"ز - القروض السكنية للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف".

ح - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) بما فيها تلك الممنوحة لتسديد الاقساط غبر المدفوعة المستحقة على الطلاب الذين انهوا الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وذلك في حال توفر الشروط التالية:

- ان لا يبدأ تسديد اصول القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج.

- ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل.

- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا".

ط - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار .

فقرة (ي) (ك) (ل) مضافة بموجب القرار 10497 تاريخ 18/8/2010 ج.ر 41

«ي - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة شرط ان لا تتعدى الفوائد المحتسبة على هذه القروض نسبة 5% سنويا.

ك - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

ل - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

فقرة مضافة بموجب القرار 10530 ت 27/9/2010 ج.ر 46

م - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

اضيفت الفقرتين ن و ص بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33

ن -القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية شرط:

- ان يتم تسديد هذه القروض وفقا لجدول التدفقات النقدية للمشروع ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات .

- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنويا .

ص - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام .

* فقرة (ع )مضافة بموجب القرار11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42

ومعدلة بموجب القرار11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10

ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي او اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر% باستثناء عمولة فتح ملف حدها الاقصى /15000/ل.ل.

فقرة "ف" مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

ف - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .

فقرة "س "مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

س - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

«ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

فقرة ش مضافة بموجب القرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 5 -

«ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

«ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز

قيمة القرض 1200000000 /ل.ل ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

2- على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك :

أ- الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند "سادسا" من هذا القرار.

ب - الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض.

3- يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية

والقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) اعلاه".

السجل · 5 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2017, حتى 21/09/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يمكن افادة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية قبل تاريخ 12/11/2016 من احكام هذه الفقرة وذلك خلال مهلة اقصاها 30/6/2017 .

  3. النسخة 3.0 · من 21/09/2017, حتى 21/09/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12658 تاريخ 06/09/2017, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.

  4. النسخة 4.0 · من 21/09/2017, حتى 05/03/2020 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12658 تاريخ 06/09/2017, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنوياً.

  5. النسخة 5.0 · من 05/03/2020 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    كما تعدلت بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج. ر23 وبموجب القرار 10142 و 10143ت. 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10169 تاريخ 29/5/2009 ج.ر 28 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 و بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33 وبالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42 وبالقرار 11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وبالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

    1- يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض من الفئات التالية التي يمنحها بالليرة اللبنانية:

    أ- القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان .

    ب- القروض للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.

    ج- القروض بكفالة شركة كفالات ش .م.ل.

    - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه

    د- القروض لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين، او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان".

    هـ- القروض لـمصرف الاسكان ش.م.ل والـمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 3،45 سنوياً.

    فقرة مضافة بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004

    و - "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و "القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية".

    "ز - القروض السكنية للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف".

    ح - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) بما فيها تلك الممنوحة لتسديد الاقساط غبر المدفوعة المستحقة على الطلاب الذين انهوا الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وذلك في حال توفر الشروط التالية:

    - ان لا يبدأ تسديد اصول القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج.

    - ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل.

    - ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا".

    ط - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار .

    فقرة (ي) (ك) (ل) مضافة بموجب القرار 10497 تاريخ 18/8/2010 ج.ر 41

    «ي - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة شرط ان لا تتعدى الفوائد المحتسبة على هذه القروض نسبة 5% سنويا.

    ك - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

    ل - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

    فقرة مضافة بموجب القرار 10530 ت 27/9/2010 ج.ر 46

    م - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

    اضيفت الفقرتين ن و ص بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33

    ن -القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية شرط:

    - ان يتم تسديد هذه القروض وفقا لجدول التدفقات النقدية للمشروع ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات .

    - ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنويا .

    ص - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام .

    * فقرة (ع )مضافة بموجب القرار11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42

    ومعدلة بموجب القرار11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10

    ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي او اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر% باستثناء عمولة فتح ملف حدها الاقصى /15000/ل.ل.

    فقرة "ف" مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

    ف - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .

    فقرة "س "مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

    س - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

    «ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

    فقرة ش مضافة بموجب القرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 5 -

    «ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

    ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

    «ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز

    قيمة القرض 1200000000 /ل.ل ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

    2- على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك :

    أ- الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند "سادسا" من هذا القرار.

    ب - الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض.

    3- يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية

    والقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) اعلاه".

المادة 9 من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244274/article/9/