المادة 9
(عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12658 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12531 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12259 / 2016 )
كما تعدلت بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج. ر23 وبموجب القرار 10142 و 10143ت. 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10169 تاريخ 29/5/2009 ج.ر 28 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 و بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33 وبالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42 وبالقرار 11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وبالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43
1- يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض من الفئات التالية التي يمنحها بالليرة اللبنانية:
أ- القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان .
ب- القروض للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.
ج- القروض بكفالة شركة كفالات ش .م.ل.
- كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه
د- القروض لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين، او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان".
هـ- القروض لـمصرف الاسكان ش.م.ل والـمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 3،45 سنوياً.
فقرة مضافة بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004
و - "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و "القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية".
"ز - القروض السكنية للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف".
ح - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) بما فيها تلك الممنوحة لتسديد الاقساط غبر المدفوعة المستحقة على الطلاب الذين انهوا الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وذلك في حال توفر الشروط التالية:
- ان لا يبدأ تسديد اصول القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج.
- ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل.
- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا".
ط - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار .
فقرة (ي) (ك) (ل) مضافة بموجب القرار 10497 تاريخ 18/8/2010 ج.ر 41
«ي - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة شرط ان لا تتعدى الفوائد المحتسبة على هذه القروض نسبة 5% سنويا.
ك - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.
ل - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.
فقرة مضافة بموجب القرار 10530 ت 27/9/2010 ج.ر 46
م - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
اضيفت الفقرتين ن و ص بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33
ن -القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية شرط:
- ان يتم تسديد هذه القروض وفقا لجدول التدفقات النقدية للمشروع ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات .
- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنويا .
ص - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام .
* فقرة (ع )مضافة بموجب القرار11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42
ومعدلة بموجب القرار11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10
ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي او اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر% باستثناء عمولة فتح ملف حدها الاقصى /15000/ل.ل.
فقرة "ف" مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43
ف - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .
فقرة "س "مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43
س - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.
«ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
فقرة ش مضافة بموجب القرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 5 -
«ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»
ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.
«ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز
قيمة القرض 1200000000 /ل.ل ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»
2- على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك :
أ- الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند "سادسا" من هذا القرار.
ب - الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض.
3- يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية
والقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) اعلاه".
السجل · 5 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يمكن افادة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية قبل تاريخ 12/11/2016 من احكام هذه الفقرة وذلك خلال مهلة اقصاها 30/6/2017 .
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنوياً.
-
كما تعدلت بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج. ر23 وبموجب القرار 10142 و 10143ت. 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10169 تاريخ 29/5/2009 ج.ر 28 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 و بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33 وبالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42 وبالقرار 11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وبالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43
1- يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض من الفئات التالية التي يمنحها بالليرة اللبنانية:
أ- القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان .
ب- القروض للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.
ج- القروض بكفالة شركة كفالات ش .م.ل.
- كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه
د- القروض لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين، او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان".
هـ- القروض لـمصرف الاسكان ش.م.ل والـمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 3،45 سنوياً.
فقرة مضافة بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004
و - "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و "القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية".
"ز - القروض السكنية للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف".
ح - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) بما فيها تلك الممنوحة لتسديد الاقساط غبر المدفوعة المستحقة على الطلاب الذين انهوا الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وذلك في حال توفر الشروط التالية:
- ان لا يبدأ تسديد اصول القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج.
- ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل.
- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا".
ط - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار .
فقرة (ي) (ك) (ل) مضافة بموجب القرار 10497 تاريخ 18/8/2010 ج.ر 41
«ي - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة شرط ان لا تتعدى الفوائد المحتسبة على هذه القروض نسبة 5% سنويا.
ك - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.
ل - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.
فقرة مضافة بموجب القرار 10530 ت 27/9/2010 ج.ر 46
م - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
اضيفت الفقرتين ن و ص بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33
ن -القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية شرط:
- ان يتم تسديد هذه القروض وفقا لجدول التدفقات النقدية للمشروع ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات .
- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنويا .
ص - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام .
* فقرة (ع )مضافة بموجب القرار11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42
ومعدلة بموجب القرار11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10
ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي او اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر% باستثناء عمولة فتح ملف حدها الاقصى /15000/ل.ل.
فقرة "ف" مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43
ف - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .
فقرة "س "مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43
س - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.
«ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
فقرة ش مضافة بموجب القرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 5 -
«ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»
ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.
«ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز
قيمة القرض 1200000000 /ل.ل ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»
2- على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك :
أ- الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند "سادسا" من هذا القرار.
ب - الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض.
3- يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية
والقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) اعلاه".
التعديلات على هذه المادة · 26، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة (و) إلى البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 8781 تاريخ 13/07/2004, المادة 2, 29/07/2004
مادة 2: تضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (و) التالي نصها: "و ـ "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين (أ) و(ج) من البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007, المادة 6, 19/04/2007
مادة 6: يلغى نص الفقرتين (أ) و(ج) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ ـ القروض السكنية استنادا إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض. ج ـ القروض بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ـ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها في البند (8) من المادة السابعة أعلاه.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (د) من البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 10142 تاريخ 09/05/2009, المادة 1, 21/05/2009
مادة 1: يلغى نص الفقرة (د) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: د- القروض لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين، او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان".
أُضيفت إلى (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 10142 تاريخ 09/05/2009, المادة 2, 21/05/2009
مادة 2: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ز) التالي نصها: "ز- القروض السكنية للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف".
أُضيفت إلى (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 10143 تاريخ 09/05/2009, المادة 1, 21/05/2009
مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ح) التالي نصها: "ح- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) وذلك في حال توفر الشروط التالية: - ان لا يبدأ تسديد اصل القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج. - ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل. - ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ح) من البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 10169 تاريخ 29/05/2009, المادة 1, 11/06/2009
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 ت اريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "ح- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدارسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) بما فيها تلك الممنوحة لتسديد الاقساط غير المدفوعة المستحقة على الطلاب الذين انهوا الدارسة في مؤسسات التعليم العالي وذلك في حال توفر الشروط التالية: -ان لا يبدأ تسديد اصول القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج. -ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل. -ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من أي نوع كان المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا"
أُضيفت إلى (الفقرة (ط) من البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009, المادة 4, 09/07/2009
مادة 4: يضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ط) التالي نصها: ط ـ القروض بالليرة اللبنانية التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تمنح لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة غايتها المساهمة في الحفاظ على البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي وتتوفر فيها الشروط المحددة في البند (9) من المادة السابعة أعلاه أو لتمويل تطوير مشاريع قديمة بحيث تصبح مشاريع صديقة للبيئة شرط أن لا تتعدى الفوائد والعملات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنويا».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (كل من البندين (2) و(3)) بموجب قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009, المادة 5, 09/07/2009
مادة 5: يلغى نص كل من البندين (2) و(3) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: 2 ـ على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار إليها في البند (1) أعلاه باستثناء تلك الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند المذكور حيث يتم الاستحصال على موافقة إفرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض. 3 ـ يتم تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل فئات القروض المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ح) من البند (1) أعلاه من دون الحاجة إلى موافقة إفرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا».
أُضيفت إلى (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 10497 تاريخ 18/08/2010, المادة 1, 02/09/2010
مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرات (ي) و(ك) و(ل) التالي نصها: «ي - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة شرط ان لا تتعدى الفوائد المحتسبة على هذه القروض نسبة 5÷ سنويا. ك - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. ل - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.»
أُضيفت إلى (البند (1) الفقرة (م)) بموجب قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010, المادة 1, 07/10/2010
مادة 1: يضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (م) التالي نصها: م ـ القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ط) من البند (1) والبندين (2) و(3)) بموجب قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010, المادة 3, 09/12/2010
مادة 3: يلغى نص كل من الفقرة (ط) من البند (1) والبندين (2) و(3) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "ط- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار". "2- على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند "سادسا" من هذا القرار. 3- يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) اعلاه".
أُضيفت إلى (الفقرتين (ن) و(ص) من البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012, المادة 1, 02/08/2012
مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2 /6/2001 الفقرتين (ن) و(ص) التالي نصهما: «ن - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية شرط: -أن يتم تسديد هذه القروض وفقا لجدول التدفقات النقدية للمشروع ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات. -ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنوياً. ص - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البندين (2) و(3)) بموجب قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012, المادة 2, 02/08/2012
مادة 2: يلغى نص كل من البندين (2) و(3) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «2 - على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك: أ - الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند «سادساً» من هذا القرار. ب - الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض. 3 - يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقاً، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية والقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) أعلاه.»
أُضيفت إلى (البند (1) الفقرة (ع)) بموجب قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012, المادة 1, 04/10/2012
مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ع) التالي نصها: «ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو أي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر %.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ع) من البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 11356 تاريخ 25/02/2013, المادة 1, 07/03/2013
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ع) من البند (1) من «المادة التاسعة» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استناداً الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر % باستثناء عمولة فتح ملف حدها الاقصى /000 15/ ل.ل.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (أ) من البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015, المادة 2, 19/03/2015
مادة 2: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ - القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان.»
أُضيفت إلى (البند (1)) بموجب قرار رقم 12091 تاريخ 08/10/2015, المادة 1, 22/10/2015
مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرتان (ف) و(س) التالي نصهما: «ف - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة. س - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.»
أُضيفت إلى (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016, المادة 1, 26/05/2016
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ق) التالي نصها:
«ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»
أُضيفت إلى (البند (1) الفقرة (ر)) بموجب قرار وسيط رقم 12326 تاريخ 25/08/2016, المادة 1, 08/09/2016
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة(ر) التالي نصها:
" ر - القروض الممنوحة لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات شرط ان:
-لا يكون المرآب مخصصاً لبيع مواقف للسيارات.
-يكون «مرآباً مستقلاً» يشغل بناءً مستقلاً بكامله أو «مرآباً اضافياً» يشغل طابقاً كاملاً ومستقلاً أو أكثر في بناء شرط ان يكون له مدخل/ مخرج خاصاً به متصلاً مباشرة بالطريق العام ومستقلاً عن مدخل أو مخرج المرآب المخصص لباقي أقسام البناء.
-لا يكون المرآب مفروضاً بموجب القانون أو عملاً بأحكام الانظمة المعمول بها سيما قانون البناء ونظام الملكية المشتركة.
-لا يتعدى القرض نسبة 60% من كلفة «المرآب المستقل» أو «المرآب الاضافي".
-لا تتجاوز مدة تسديد القرض 7 سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة.
-لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.
*لا يتم بيع أي موقف سيارة طيلة مدة القرض تحت طائلة دفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 15% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
-يتأكد المصرف المعني وعلى مسؤوليته من كافة الشروط المفروضة في هذه الفقرة طيلة مدة القرض تحت طائلة تطبيق العقوبات الواردة في البند (12) من المادة العاشرة من هذا القرار".
أُضيفت إلى (البند (1) الفقرة (ش)) بموجب قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016, المادة 1, 24/11/2016
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ش) التالي نصها:
"ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنوياً.
يمكن افادة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية قبل تاريخ 12/11/2016 من احكام هذه الفقرة وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2016."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع الثاني من الفقرة (ش) من البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017, المادة 1, 02/03/2017
يلغى نص المقطع الثاني من الفقرة (ش) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«يمكن افادة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية قبل تاريخ 12/11/2016 من احكام هذه الفقرة وذلك خلال مهلة اقصاها 30/6/2017 .»
أُضيفت إلى (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017, المادة 2, 02/03/2017
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ت) التالي نصها:
«ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»
أُضيفت إلى (الفقرة (ث) من البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 12531 تاريخ 04/05/2017, المادة 1, 18/05/2017
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ث) التالي نصها:
«ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)، الفقرة (ش)) بموجب قرار وسيط رقم 12658 تاريخ 06/09/2017, المادة 1, 21/09/2017
يلغى نص الفقرة (ش) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)، الفقرة (ث)) بموجب قرار وسيط رقم 12658 تاريخ 06/09/2017, المادة 2, 21/09/2017
يلغى نص الفقرة (ث) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز قيمة القرض
/000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنوياً.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1) الفقرة )هـ)) بموجب قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020, المادة 1, 05/03/2020
يلغى نص الفقرة )هـ) من البند (1) من الـمادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
هــ ــ القروض لـمصرف الاسكان ش.م.ل والـمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 3،45 سنوياً.