المادة 1
مادة 1: لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان (Sum Insured) يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB
قرار رقم 368 01/07/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812/68
المعدل بالقانون 94 تاريخ 28/6/1999
ولا سيما المادة 9 منه,
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
وبعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2000
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رأي
رقم 140/99-2000 تاريخ 23/3/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان (Sum Insured) يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB
مادة 2: على هيئات الضمان ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان بأي اصدار او الغاء لهذه العقود مع بيان التالي: اسم المؤمن, الاقساط الصافية, الاقساط المعادة, الاحتفاط, رأس المال المؤمن, نوع الاعادة, مدة التغطية, اسم المعيد او المعيدين النهائيين, جنسيتهم وتصنيفهم العالمي, وذلك في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار او الالغاء.
مادة 3: تلتزم هيئات الضمان, وفي اطار ايداعها البيانات الفصلية المتعلقة باعمالها, بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة- لجنة مراقبة هيئات الضمان ببيان مستقل يتضمن ملخصا عن عقود الضمان المصدرة والملغاة التي تتجاوز حدود الاموال الخاصة لهذه الهيئات بحسب اخر ميزانية مدققة, وبجدول يبين الاتي وبحسب فرع الضمان: اسم المؤمن, الاقساط الصافية, الاقساط المعادة, الاحتفاظ, رأس المال المؤمن, نوع الاعادة, مدة التغطية, اسماء المعيدين النهائيين وجنسيتهم وتصنيفهم العالمي.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 1/7/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي