المادة 17
(عدلت بموجب قانون 768/2006 ) (عدلت بموجب قانون 20/1986 )
21 ـ فيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ الأفراد أو الهيئات ـ أو الجمعيات ـ أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية، يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية)، بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة انفا.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
21 ـ فيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ الأفراد أو الهيئات ـ أو الجمعيات ـ أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية، يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية)، بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة انفا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 21) بموجب قانون رقم 768 تاريخ 11/11/2006, المادة 1, 16/11/2006
عدلت المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، بإضافة فقرة إلى آخرها وفقا لما يلي:
21 ـ فيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ الأفراد أو الهيئات ـ أو الجمعيات ـ أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية، يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية)، بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة انفا.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.