Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2015

Court
تمييز مدني
Number
52/2015
Date
05/10/2015
President
جان فهد
Members
حدثي، طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدفع بانتفاء صفة المعترض الممثل للشخص المعنوي عملا بالمادة 41من قانون الاوقاف الذرية فعدم ذكر اسم الشخص المعنوي لا يعني انتفاء صفة المعترض لانه يتتبع بالشخصية القانونية وتمثيله امام القضاء بشخص طبيعي ثابت في الوكالة المرفقة ربطا في الاعتراض.

كما ردت الاسباب التمييزية المدلى بها كافة من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة قواعد الاثبات واغفال البت باحد المطالب والحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه وتشويه المستندات كون الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنظر في الاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية حصرا وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام وهي بالتالي ليست مرجعا تمييزيا وهذه الادلاءات تقع خارج السببين الواردين.

كما ردت السببين المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي وفقا لاحكام البند 14 من المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي بحيث انه تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية مسألة استحقاق الوقف ويتعين على المحكمة عند قبول طلب اعادة المحاكمة ان تقضي بابطال الحكم والفصل في اساس النزاع (استنادا الى المادة 310 من قانون تنظيم القضاء الشرعي) مما يقتضي بالزام المعترض لتعسفه في استعمال الحق في التقاضي بدفع العطل والضرر وتغريمه سندا لاحكام المواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on