The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force

المادة 17

المادة 17

Amended 16/11/2006

(عدلت بموجب قانون 768/2006 ) (عدلت بموجب قانون 20/1986 )

21 ـ فيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ الأفراد أو الهيئات ـ أو الجمعيات ـ أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية، يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية)، بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة انفا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/11/2006

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/11/2006 · Replaced by قانون رقم 768 تاريخ 11/11/2006, art. 1 · as the amending text publishes it

    21 ـ فيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ الأفراد أو الهيئات ـ أو الجمعيات ـ أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية، يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية)، بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة انفا.

المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/17/