Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2017

Court
تمييز مدني
Number
15/2017
Date
30/01/2017
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، الحركة، فواز
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد سبب الاعتراض على قرار المحكمة المذهبية الدرزية لمخالفته صيغة جوهرية والانتظام العام، لانه سندا للمادة 9 من قانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي تطبق اصول المحاكمة لدى المحاكم الشرعية عند غياب النص، والفقرة 11 من المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي تعطي الاختصاص للمحاكم الشرعية للنظر في صحة الوصايا وتنفيذها، فيكون القضاء المذهبي الدرزي هو المختص في النظر في صحة الوصية واهلية الموصي.

وردت سبب الاعتراض المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، لان المستند المبرز في المذكرة المقدمة بعد ختام المحاكمة قد ورد بعد انتهاء المهلة الممنوحة من القاضي للفريقين، وقد جرت مناقشة المستند المرفق من الفرقاء في اثناء المحاكمة.

وردت الهيئة ايضا سبب الاعتراض المبني على مخالفة المواد 254 وما يليها من اصول المحاكمات المدنية، لان هذا السبب يتمحور حول الادلة والقرائن التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه، والتي يعود لها حق التقدير من دون ان يشكل هذا السبب مخالفة لقواعد الانتظام العام او الصيغة الجوهرية، وبالتالي يخرج على اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on