المادة 3
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 270 / 2014 )
تتألف موارد الصندوق من :
1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.
2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.
4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتألف موارد الصندوق من :
1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.
2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.
4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 270 تاريخ 15/04/2014, المادة 1, 22/04/2014
تعدل المادة (3) من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) وتصبح كما يأتي:
«المادة الثالثة الجديدة:
تتألف موارد الصندوق من:
1- طابع يدعى طابع المختار بقيمة 1000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والافادات والمصادقات الصادرة عنه.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية وفق الأصول المتبعة لاصدار الطوابع ولصالح إدارة الصندوق.
2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 88, 15/11/2022
تعديل الماده "3" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ15/4/2014
تعدل الماده "3" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) وتصبح كما ياتي:
"تتألف موارد الصندوق من:
1- طابع يدعي طابع المختار بقيمة 5000 ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية) وعلى كل مختار ان يلصق الطابع على جميع المعاملات والافادات المصادقات الصادرة عنه كما على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المالية عدم استلام المعاملات الصادرة عن اي مختار اذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع باشراف وزارة المالية وفقاللاصول المتبعة لاصدار الطوابع المالية ولصالح ادارة الصندوق.
2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3- الاشتراكات المحصلة من المختارين التي يقرها مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات
4 مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 39, 15/02/2024
تعديل المادة 3 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ 15/4/2014 والمعدل بالقانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)
تعدل المادة 3 من القانون رقم 273/2001 (قانون طابع المختار) وتصبح كما يأتي: تتألف موارد الصندوق من :
1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.
2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.
4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.