المادة 4
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )
1- يكون إلصاق طابع المختار إلزامياً ممهوراً بختم المختار.
2- إذا امتنع المختار عن إلصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على إدارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم 5729 تاريخ 08/10/2019 ولاسيما المادة السابعة منه و توجيه إنذار له،
3-أ- يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967(رسم الطابع المالي).
ب - يجوز ان يباع طابع المختار مباشرة الى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ت - يستفيد باعة الطوابع المرخّصين والمختارين وروابط المختارين من جعالة قدرها 5% من قيمة الطوابع تحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 89, 15/11/2022
تعديل المادة "4" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ15/4/2014
تعدل المادة "4" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) وتصبح كما ياتي:
"يكون الصاق طابع المختار الزاميا ممهورا بختم المختار"
2- اذا امتنع المختار عن الصاق طابع المختار على المعاملات والافادات والمصادقات الصادرة عنه، على ادارة الصندوق توجيه انذارله. واذا تكرر يحرم من بعض او كل تقديمات الصندوق بقرار يصدر عن مجلس ادارة الصندوق.
3- أ) يباع طابع المختار الى الباعة المرخص لهم وفقا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967
ب) يجوز ان يباع طابع المختار مباشرة من المختارين او روابط المختارين في لبنان بواسطة امين الصندوق التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ت) يستفيد باعة الطوابع المرخصين والمختارين وروابط المختارين من جعالة قدرها 5% من قيمة الطوابع تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة لهم وفقا لاحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 40, 15/02/2024
تعديل المادة 4 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ 15/4/2014 والمعدل بالقانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)
تُعدّل المادة "4" من القانون رقم 273/2001 (قانون طابع المختار) المعدّل بالقانون 270/2014 تاريخ 15/4/2014 وتصبح كما يأتي:
1- يكون إلصاق طابع المختار إلزامياً ممهوراً بختم المختار.
2- إذا امتنع المختار عن إلصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على إدارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم 5729 تاريخ 08/10/2019 ولاسيما المادة السابعة منه و توجيه إنذار له،
3-أ- يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967(رسم الطابع المالي).
ب - يجوز ان يباع طابع المختار مباشرة الى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ت - يستفيد باعة الطوابع المرخّصين والمختارين وروابط المختارين من جعالة قدرها 5% من قيمة الطوابع تحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5/8/1967.